ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة: سُئِل العلامة الألباني رحمه الله: عَلَّق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا وصحح سنده, فما هو الراجح عندكم؟ فأجاب الشيخ الألباني: الصواب تُقضى كما فاتت, هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية، الصلاة تُقضى كما فاتت, فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام, أما صلاة أربع فذلك زائد ولا نجد له ما يشهد له من السنة.
تقبل الله منا ومنكم، عساكم من عواده